الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا لم يكن مع هؤلاء المذكورين غيرهم -كالأبوين، والأولاد، والزوجة-: فإن تركة الميت هنا تكون لإخوته الأشقاء مع شقيقتيه تعصيبًا دون غيرهم، وتقسم بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين؛ لقول الله تعالى في ميراث الكلالة: وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ {النساء:176}. ولا شيء لغيرهم ممن ذكر؛ لأنهم عصبة محجوبون بالعصبة الأقرب للميت حجب حرمان.
وكيفية توزيع التركة هنا هو كما يلي: يقسم المال على اثني عشر سهمًا -عدد رؤوس عصبتها- فيأخذ كل شقيق سهمين، وتأخذ كل واحدة من الشقيقتين سهمًا واحدًا، وانظر الجدول التالي:
| أصل التركة | 12 |
| شقيق 5 | 10 |
| شقيقة 2 | 2 |
والله أعلم.