عنوان الفتوى: مات عن خمسة إخوة أشقاء وأختين شقيقتين وغيرهم

2015-01-10 00:00:00
الرجاء حساب الميراث بناء على المعلومات التالية: - للميت ورثة من الرجال: (أخ شقيق) العدد: 5 (ابن أخ شقيق) العدد: 3 (عم (شقيق للأب)) العدد: 3 (ابن عم شقيق) العدد: 11 - للميت ورثة من النساء: (أخت شقيقة) العدد: 2 (أخت من الأب) العدد: 1

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فإذا لم يكن مع هؤلاء المذكورين غيرهم -كالأبوين، والأولاد، والزوجة-: فإن تركة الميت هنا تكون لإخوته الأشقاء مع شقيقتيه تعصيبًا دون غيرهم، وتقسم بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين؛ لقول الله تعالى في ميراث الكلالة: وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ {النساء:176}. ولا شيء لغيرهم ممن ذكر؛ لأنهم عصبة محجوبون بالعصبة الأقرب للميت حجب حرمان.
وكيفية توزيع التركة هنا هو كما يلي: يقسم المال على اثني عشر سهمًا -عدد رؤوس عصبتها- فيأخذ كل شقيق سهمين، وتأخذ كل واحدة من الشقيقتين سهمًا واحدًا، وانظر الجدول التالي:
 

أصل التركة 12
شقيق   5 10
شقيقة    2 2

والله أعلم.

(المصدر: الشبكة الإسلامية)
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت