الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان ورثة هذا الميت محصورين فيمن ذكر، فإن تركته تقسم كما يلي:
لزوجتيه الثمن ـ فرضا ـ لوجود الفرع الوارث، قال الله تعالى: فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ {النساء:12}.
وما بقي بعد فرض الزوجة فهو لأولاده وبناته تعصيبا يقسم بينهم للذكر ضعف نصيب الأنثى، لقول الله تعالى: يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ {النساء:11}.
وأصل التركة من ثمانية، وتصح من مائتين واثنين وسبعين، فيقسم المال على مائتين واثنين وسبعين سهما، للزوجتين ثمنها: أربعة وثلاثون، فيكون لكل واحدة سبعة عشر سهما، تبقى مائتان وثمانية وثلاثون سهما هي نصيب الأولاد والبنات؛ فيكون لكل ذكر منهم: ثمانية وعشرون سهما، ولكل أنثى: أربعة عشر سهما، وانظر الجدول التالي:
| أصل المسألة |
8*34 | 272 |
| الزوجتان | 17*2 | 34 |
| الأشقاء 6 | 28*6 | 168 |
| الشقيقات 5 | 14*5 | 70 |
والله أعلم.