عنوان الفتوى: مات عن زوجتين وستة أبناء وخمس بنات

2015-01-11 00:00:00
الرجاء حساب الميراث بناء على المعلومات التالية: ـ للميت ورثة من الرجال: (ابن) العدد 6 ـ للميت ورثة من النساء: (بنت) العدد 5 (زوجة) العدد 2

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن كان ورثة هذا الميت محصورين فيمن ذكر، فإن تركته تقسم كما يلي:
لزوجتيه الثمن ـ فرضا ـ لوجود الفرع الوارث، قال الله تعالى:  فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ {النساء:12}.

وما بقي بعد فرض الزوجة فهو لأولاده وبناته تعصيبا يقسم بينهم للذكر ضعف نصيب الأنثى، لقول الله تعالى: يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ {النساء:11}.
وأصل التركة من ثمانية، وتصح من مائتين واثنين وسبعين، فيقسم المال على مائتين واثنين وسبعين سهما، للزوجتين ثمنها: أربعة وثلاثون، فيكون لكل واحدة سبعة عشر سهما، تبقى مائتان وثمانية وثلاثون سهما هي نصيب الأولاد والبنات؛ فيكون لكل ذكر منهم: ثمانية وعشرون سهما، ولكل أنثى: أربعة عشر سهما، وانظر الجدول التالي: 
 

أصل المسألة
 
8*34 272
الزوجتان 17*2 34
الأشقاء 6 28*6 168
الشقيقات 5 14*5 70

والله أعلم.

(المصدر: الشبكة الإسلامية)
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت