عنوان الفتوى: مات عن زوجة وستة أبناء وبنت

2015-01-11 00:00:00
الرجاء حساب الميراث بناء على المعلومات التالية: ـ للميت ورثة من الرجال: (ابن) العدد 6 ـ للميت ورثة من النساء: (بنت) العدد 1 (زوجة) العدد 1

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإذا كان ورثة هذا الميت محصورين فيمن ذكر، فإن تركته تقسم كما يلي:
لزوجته الثمن ـ فرضا ـ لوجود الفرع الوارث، قال الله تعالى:  فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ {النساء:12}.

وما بقي بعد فرض الزوجة فهو لأولاده وبنته ـ تعصيبا ـ يقسم بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين، قال الله تعالى: يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ {النساء:11}.

وأصل التركة من ثمانية، وتصح من مائة وأربعة، فيقسم المال على مائة وأربعة أسهم، تأخذ الزوجة ثمنها: ثلاثة عشر سهما، تبقى واحد وتسعون سهما هي نصيب الأولاد والبنت، فيأخذ كل ذكر أربعة عشر سهما، وتأخذ البنت سبعة أسهم، وانظر الجدول التالي:
 

أصل التركة  8 104
زوجة    1 13
ابن       6 84
بنت      1 7

والله أعلم.

(المصدر: الشبكة الإسلامية)
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت