الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان ورثة هذا الميت محصورين فيمن ذكر، فإن تركته تقسم كما يلي:
لزوجته الثمن ـ فرضا ـ لوجود الفرع الوارث، قال الله تعالى: فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ {النساء:12}.
وما بقي بعد فرض الزوجة فهو لأولاده وبنته ـ تعصيبا ـ يقسم بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين، قال الله تعالى: يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ {النساء:11}.
وأصل التركة من ثمانية، وتصح من مائة وأربعة، فيقسم المال على مائة وأربعة أسهم، تأخذ الزوجة ثمنها: ثلاثة عشر سهما، تبقى واحد وتسعون سهما هي نصيب الأولاد والبنت، فيأخذ كل ذكر أربعة عشر سهما، وتأخذ البنت سبعة أسهم، وانظر الجدول التالي:
| أصل التركة 8 | 104 |
| زوجة 1 | 13 |
| ابن 6 | 84 |
| بنت 1 | 7 |
والله أعلم.