عنوان الفتوى: لا يفسخ عقد الإجارة بدون عذر معتبر

2015-01-12 00:00:00
أنا شاب في مقتبل العمر أبحث عن عمل كباقي شباب المسلمين، وعرض علي عملان لدى شركتين مختلفتين، الأولى سابقت الريح لإنهاء إجراءات انضمامي لها حتى وقعت عقد العمل لديها، والثانية تأخرت عن عرض العمل، ولكن العمل متوفر الآن، ويمكنني الالتحاق بها، وبعد توقيع عقد العمل لدى الشركة الأولى اكتشفت أن صاحب المال رجل بدعي، والأخرى تمتلكها دولة مسلمة عربية مشهورة، فهل يجوز لي العمل مع صاحب المال البدعي مع ترك المسلم الذي يعرض علي العمل لديه بنفس المميزات تقريبا؟ مع العلم أن العاملين لدى الشركة الأولى معظمهم من ديانات أخرى مع قلة من المسلمين، والشركة الثانية بها كثير أيضا من أصحاب الديانات المختلفة ويملك المال بها رجال مسلمون وبها مسلمون أكثر.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فليس لك فسخ عقد الإجارة مع الشركة الأولى قبل انتهاء المدة المتفق عليه معها دون عذر معتبر، وما ذكرته ليس عذرا، فأوف بالعقد كما أمرت، قال تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ {المائدة:1}.

ولمزيد من الفائدة ومعرفة حكم فسخ عقد الإجارة انظر الفتويين رقم: 110818، ورقم: 46107.

والله أعلم.

(المصدر: الشبكة الإسلامية)

فتاوى أخرى ذات علاقة

. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت