الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كانت زوجتك تسأل الطلاق من غير ضرر واقع عليها من جهتك، فلا تلزمك إجابتها للطلاق، ويجوز لك أن أن تخالعها أو تطلقها على مال تدفعه لك، سواء كان هذا المال هو مهرها أو غيره حسب ما تتفقان عليه، لكن الأولى ألا تأخذ منها زيادة على مهرها، قال ابن قدامة الحنبلي ـ رحمه الله ـ في المقنع: ولا يستحب أن يأخذ منها أكثر مما أعطاها فإن فعل كره وصح. اهـ
وانظر الفتوى رقم: 73322.
ويجوز لك رفع الأمر للقاضي ليعزرّها على سبّها وشتمها لك بغير حقّ.
والله أعلم.