عنوان الفتوى: مات عن أم وأخوين وأخت لأم وأخ وأخت شقيقين

2015-01-13 00:00:00
الرجاء حساب الميراث بناء على المعلومات التالية: ـ للميت ورثة من الرجال: (أخ شقيق) العدد 1 (أخ من الأم) العدد 2 ـ للميت ورثة من النساء: (أم ) (أخت شقيقة) العدد 1 (أخت من الأم) العدد 1

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإذا كان الورثة محصورين فيمن ذكروا، فإن للأم السدس ـ فرضا ـ لوجود عدد من الإخوة، قال الله تعالى: فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ {النساء:11}.
ولإخوته لأم الثلث ـ فرضا ـ لتعددهم وعدم وجود أصل أو فرع للميت، قال الله تعالى: وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلاَلَةً أَو امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ، فَإِن كَانُوَاْ أَكْثَرَ مِن ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاء فِي الثُّلُثِ {النساء:12}.

ويستوي نصيب الذكر منهم مع نصيب الأنثى، لقوله تعالى: فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ {النساء:12}.

وما بقي بعد فرض الأم والإخوة للأم فهو للأخ والأخت الشقيقين ـ تعصيباً ـ للذكر ضعف نصيب الأنثى، قال الله تعالى قال الله تعالى: وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ {النساء:176}.

وأصل التركة من ستة، وتصح من ثمانية عشر، فيقسم المال على ثمانية عشر سهما، للأم سدسها: ثلاثة أسهم وللإخوة للأم ثلثها: ستة أسهم، لكل واحد منهم سهمان، تبقى تسعة أسهم هي نصيب العصبة ـ الإخوة والأخت الأشقاء ـ للذكر ستة أسهم، وللأنثى ثلاثة أسهم. وانظر الجدول التالي: 

أصل التركة  6 18
أم 3
إخوة لأم   3 6
شقيق  1 6
شقيقة   1 3

والله أعلم.

(المصدر: الشبكة الإسلامية)
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت