الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالعقار إذا لم يشتر بنية البيع جزما لا زكاة فيه، وراجع في ذلك فتوانا رقم: 222712، بعنوان: شروط كون المبيع من عروض التجارة وتجب فيه الزكاة.
وعليه، فلا تجب الزكاة في هذه الشقة، وإنما تجب في الإيجار الشهري إذا اجتمع منه ما يبلغ نصابا وحال عليه الحول، وهذا بعيد، لما ذكرته من كونها تصرف الإيجار في سداد أقساط الدين، وراجع الفتوى رقم: 130210، بعنوان: أجر بيته وأنفق الأجرة قبل الحول، فهل عليه زكاة؟.
والله أعلم.