الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فكان ينبغي جعل الزوجة في الخانة المخصصة لها، لا جعلها في إضافات أخرى، لأن كتابتها على النحو الذي جاء في السؤال يشعر بأن السائل لم يقرأ جيدا قوائم الورثة، وبالتالي يخشى تجاوزه لبعض الورثة من قرابة الميت، وعلى أية حال، فإذا كان ورثة هذا الميت محصورين في ابنه وبناته وزوجته ـ أي لم يكن معهم غيرهم من الورثة كالأبوين... فإن تركته تقسم كما يلي:
لزوجته الثمن ـ فرضا ـ لوجود الفرع الوارث، قال الله تعالى: فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ {النساء:12}.
وما بقي بعد فرض زوجته، فهو لابنه وبناته ـ تعصيبا ـ يقسم بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين، لقول الله تعالى: يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ {النساء:11}.
وأصل التركة من ثمانية، وتصح من أربعة وستين، فيقسم المال على أربعة وستين سهما، تأخذ الزوجة ثمنها: ثمانية أسهم، تبقى ستة وخمسون سهما هي نصيب الابن والبنات، للذكر منها أربعة عشر سهما، ولكل أنثى سبعة أسهم وانظر الجدول:
| أصل التركة 8 | 64 |
| زوجة 1 | 8 |
| ابن 1 | 14 |
| بنت 6 | 42 |
والله أعلم.