قد اطلعنا على السؤال المسطر بعاليه - والجواب - أنه إذا نص الواقف فى كتاب الوقف على التسوية بين الذكر والأنثى فى الاستحقاق فى سائر الطبقات أو سكت عن ذلك فلم ينص على المفاضلة أو التسوية بين الذكر والأنثى فى سائر الطبقات فتكون أعيان الوقف التى أصبحت ملكا للمستحقين بمقتضى القانون رقم 180 لسنة 1052 مملوكة لهم بالتساوى بين الذكر والأنثى.
والله أعلم
(المصدر: دار الإفتاء المصرية)