الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فلا يلزم من الفتوى، ولا يفهم منها اشتراط عدم إدخال التلفاز من الأصل، وإنما يفهم منها منع الاستئجار للاستخدام في منفعة محرمة، والتلفاز له استخدامات متعددة بعضها جائز، وبعضها محرم، فلا يمنع من إدخاله إلا من يعلم، أو يغلب على الظن استعماله في المحرم؛ فقد يستخدم المستأجر التلفاز في سماع بعض الأخبار، أو مشاهدة أطفاله بعض الكرتون المرخص فيه.
بل حتى الدش؛ إنما يُنهى عنه إذا غلب على الظن استعماله في المحرم، وانظر الفتوى رقم: 7812.
والله أعلم.