الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
إذا لم يكن لهذا المورث غير من ذكر من الورثة، فإن تركته تقسم على النحو التالي:
لزوجته الثمن فرضا، لوجود الفرع الوارث؛ لقوله الله تعالى: فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ {النساء:12}.
وما بقي بعد فرض الزوجة فهو لأبنائه وبناته المباشرين تعصيبا، يقسم بينهم للذكر منهم ضعف نصيب الأنثى؛ قال الله تعالى: يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ {النساء:11}، ولا شيء لباقي من ذكرتهم من الورثة؛ لأنهم محجوبون بالأولاد الذكور المباشرين حجب حرمان.
وأصل التركة من ثمانية، وتصح من مائة واثنين وخمسين؛ فيقسم المال على مائة واثنين وخمسين سهما؛ تأخذ الزوجة ثمنها: تسعة عشر سهما، وتبقى مائة وثلاثة وثلاثون سهما، هي نصيب الأولاد والبنات؛ لكل واحد من الذكور أربعة عشر سهما، ولكل واحدة من البنات سبعة أسهم.
وهذه صورتها:
| أصل التركة 8 | 152 |
| زوجة 1 | 19 |
| ابن 5 | 70 |
| بنت 9 | 63 |
والله أعلم.