عنوان الفتوى: حُكمُ صنع لافتة لفندق أو بنك
2003-02-05 00:00:00
هل من الجائز أن أعمل لافتة لفندق أو بنك؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن كانت هذه اللافتات تشتمل على منكر كصور محرمة ونحو ذلك، أو كان فيها دعوة إلى منكر أو إعانه عليه فلا يجوز، لقول الله تعالى: وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الْأِثْمِ وَالْعُدْوَانِ [المائدة:2].
وإذا خلت من ذلك فهي جائزة ولا حرج في وضعها.
والله أعلم.
(المصدر: الشبكة الإسلامية)