الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن على المأموم قراءة الفاتحة إذا سكت إمامه في أصح قولي العلماء، فإن لم يسكت فالراجح من حيث الدليل سقوطها عنه لأنه مأمور بالإنصات لقراءة إمامه، قال الله تعالى: وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ [الأعراف:204].
قال الإمام أحمد في رواية أبي داود: (أجمع الناس على أن هذه الآية في الصلاة).
وللإفادة يرجى الاطلاع على الفتوى رقم: 22500، وكذلك الفتويين المربوطتين بها.
والله أعلم.