اطلعنا على هذا السؤال بعاليه.
ونفيد أن الناظر بشرط الواتقف يكون له ما عينه الواقف ولو أكثر من أجر المثل، وإذا أدخل معه رجلا آخر لوجود المتقضى كان أجر الناظر بالشرط الذى عينه له الواقف بأمثاله وإن رأى الحاكم أن يجعل لذلك الرجل منه شيئا فلا بأس إن كان كثيرا وإن كان المال قليلا فلا بأس بأن يجعل للرجل رزقا من غلة الوقف ويقتصد فيه كما حرره فى أنفع الوسائل أخذا من كلام الخصاف.
والله أعلم
(المصدر: دار الإفتاء المصرية)