الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فيجب سداد ديون الميت قبل قسمة تركته، كما قال سبحانه في آيات المواريث في سورة النساء: مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ {النساء:11}.
وانظر الفتاوى التالية أرقامها: 255109، 64085، 233821، 176961، وإحالاتها.
وإن ثبت لدى أهل المتوفى أن المستشفى قد تنازلت عن باقي تكاليف العلاج، فلا يلزمهم شيء، وإلا فالأصل بقاء الدين.
وعليه، فيلزم بيع السيارة، وسداد الدين من ثمنها، وفي حالة عدم كفاية تركة المتوفى لسداد دينه، فلا يجب عليكم سداد باقي الدين من أموالكم، وإن فعلتم، فهو الأفضل؛ لأنه من الإحسان إليه، وصلة رحمه بعد وفاته، وذلك مرغب فيه شرعًا، وتؤجرون عليه ـ إن شاء الله تعالى ـ وانظر الفتوى رقم: 116777.
والله أعلم.