لناظر الوقف المذكور أخذ مثل أجر أرض الوقف المذكورة المدة التى بقى الزرع فيها من الغرماء لأنه دين عليهم وللمستحقين فى هذا الوقف مطالبته بذلك وما صرفه على الزرع المذكور من ماله لا يرجع به إلا إذا كان ذلك بإذن من الغرماء أو من القاضى وهذا حيث كان الحال ما هو مذكور بالإفادة والله أعلم
(المصدر: دار الإفتاء المصرية)