المصرح به فى كتب المذهب أن إجارة المشاع فيما يقسم وفيما لا يقسم فاسدة كما عليه الفتوى وأنه لا يجوز لغير حاجة إجارة أرض الوقف إجارة طويلة ولو بعقود متوالية وعلى ذلك فتأجير الناظر الأول على الشيوع بعقود مختلفة على ما فى السؤال فاسد شرعا، ولهذا الذمى أن يرجع بما دفعه معجلا من الأجرة فى تركة الناظر الأول وترجع ورثته على مال الوقف بمطالبة الناظر الثانى متى تحقق أن مورثهم قبض ذلك وصرفه فى شئون الوقف، وحيث ان الإجارة تفسد بالشيوع فليس للناظر الجديد أن يؤجر شائعا من الوقف وإن كانت القسمة الزراعية ممكنة.
والله أعلم
(المصدر: دار الإفتاء المصرية)