الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فأخذ الفائدة الربوية إنما هو أكل للربا، والربا من كبائر الذنوب، ولا يباح إلى لضرورة ملجئة، لا لمجرد الحاجة، وقد بينا حد الضرورة المبيحة لذلك في الفتاوى التالية أرقامها: 29129، 198199، 178181، وما أحيل عليه فيها.
وكونك تريد اقتطاع الفائدة الربوية مكان دينك الذي على أخيك لا يغير من تحريمها شيئا، وانظر الفتوى رقم: 10817.
وعليه، فلا يجوز لك أن تقتطع شيئا من الفوائد الربوية مكان دين أخيك، لكن إن كان أخوك معسرا، فإن التجاوز عن المعسر من أفضل الصدقات، والصدقات يعظم أجرها إن كانت على شخص قريب، فكيف إن كان ذلك القريب أخاك؟ وراجع الفتويين رقم: 124262، ورقم: 177047.
والله أعلم.