عنوان الفتوى: مات عن بنت وابن أخ شقيق

2015-01-28 00:00:00
الرجاء حساب الميراث بناء على المعلومات التالية: ـ للميت ورثة من الرجال: (ابن أخ شقيق) العدد 1 ـ للميت ورثة من النساء: (بنت) العدد 1

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإذا لم يكن لهذا الميت وارث غير بنته وابن شقيقه، فإن تركته تقسم عليهما على النحو التالي: لبنته النصف ـ فرضا ـ لانفرادها، قال الله تعالى: وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ {النساء:11}.

وما بقي بعد فرض البنت فهو لابن الأخ ـ تعصيبا ـ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ألحقوا الفرائض بأهلها، فما بقي فلأولى رجل ذكر. متفق عليه.

فيقسم المال نصفين أحدهما للبنت، والآخر لابن الأخ.

والله أعلم.

(المصدر: الشبكة الإسلامية)
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت