الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا لم يكن لهذا الميت وارث غير بنته وابن شقيقه، فإن تركته تقسم عليهما على النحو التالي: لبنته النصف ـ فرضا ـ لانفرادها، قال الله تعالى: وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ {النساء:11}.
وما بقي بعد فرض البنت فهو لابن الأخ ـ تعصيبا ـ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ألحقوا الفرائض بأهلها، فما بقي فلأولى رجل ذكر. متفق عليه.
فيقسم المال نصفين أحدهما للبنت، والآخر لابن الأخ.
والله أعلم.