الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كانت كتابة المحل على وجه الوصية التي تنفذ بعد موت المورث، فلا تجوز إلا بإذن الورثة، لقوله صلى الله عليه وسلم: إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه، فلا وصية لوارث. أخرجه أصحاب السنن.
وانظر الفتوى رقم: 66565، وما أحيل عليه فيها.
أما إن كانت كتابة المحل على وجه الهبة الناجزة في حياة الأب بحيث يرفع الأب يده عن المحل، ويمكن الولد من حيازته، فمع أن الأصل هو عدم جواز المفاضلة بين الأولاد في الهبات، على الراجح، إلا أنه يجوز تفضيل بعضهم لمبرر يقتضيه كالمرض المزمن، أو الفقر، أو نحو ذلك، وانظر الفتاوى التالية أرقامها: 20527، 123771، 120695.
وعلى ذلك، فلا نرى حرجا في تخصيص ذلك الولد بمحل أو غيره.
والله أعلم.