الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا لم يكن لهذا الميت وارث غير أمه وأولاده وبناته، فإن تركته تقسم على النحو التالي:
للأم السدس، لقوله تعالى: وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ {النساء: 11}.
والباقي يكون بين الأولاد والبنات، للذكر مثل حظ الأنثيين، كما قال الله تعالى: يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ {النساء:11}.
وأصل التركة من ستة مخرج سهم الأم، وتصح من أربعة وعشرين، فيقسم المال على أربعة وعشرين سهما، تأخذ الأم منها أربعة، ويأخذ كل ذكر سهمين، وتأخذ كل أنثى سهما، وهذا الذي ذكرناه هو على تقدير أن المقصود بالأم أم الميت كما ذكر في السؤال، وأما لو كان المقصود زوجته وسماها السائل أماً باعتبار أنها أم لباقي الورثة، فإن التقسيم سيختلف عما ذكر.
والله أعلم.