الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فمن القواعد الفقهية المقررة شرعاً أن كل قرض جر نفعاً فهو ربا، فلا يجوز للأخ السائل أخذ أي فائدة مقابل هذا القرض، سواء كانت هذه الفائدة مبلغاً معيناً من المال أو نسبة مئوية من الربح، لأن كلاً منهما فائدة ترتبت على هذا القرض، ولمزيد من الفائدة نحيل السائل على الفتوى بالرقم: 15952،هذا فيما إذا كان هذا المال قرضاً.
أما إن كان على سبيل المضاربة، فإن هنالك شروطاً لابد منها لصحة المضاربة، تراجع في الفتوى بالرقم:
17902.
والله أعلم.