الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يجوز لك بذل المال للإعفاء من تلك الخدمة؛ إلا إذا كانت الجهة التي أوجبت الخدمة هي التي أذنت بدفع بدل نقدي مقابل الإعفاء منها، فإن كان كذلك، فلا محذور في دفع المبلغ النقدي حينئذ حتى تعفى منها، وأما إن كانت لا تأذن في ذلك، وتريدين بذل رشوة لبعض المسؤولين لإسقاط الخدمة غشا وتحايلا، فهذا لا يجوز، ولا نرى فيما ذكرته ما يبيح ذلك، وينبغي لك سؤال بعض العلماء ممن يوثق في علمهم وورعهم حيث أنت، فقد يكون لديهم من الاطلاع على شأن تلك الخدمة وغيرها ما ليس لدى غيرهم مما قد يكون له أثر في الفتوى.
والله أعلم.