الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فلا يجوز للمرأة أن تطلب من زوجها الطلاق، أو الخلع، إلا لمسوغ مشروع، ومجرد زواج الرجل من أخريات، ليس مسوغا لذلك، وراجعي الفتوى رقم: 29948، فإذا كانت المرأة متضررة من ذلك ضررا بينا، فلها الحق في طلب الطلاق، أو الخلع، وتراجع الفتوى رقم: 37112.
وقد اختلف الفقهاء في مقدار العوض في المهر، وما إن كان يحق للزوج أن يأخذ منها أكثر من الصداق، وذكرنا أقوالهم في الفتوى رقم: 73322. وبينا فيها أيضا أن بعض الفقهاء، قد ذهب إلى أنه يحرم على الزوج أخذ العوض إن كان هو المضر بها.
وننصح بالإصلاح بين أبويك، ومنع وقوع الطلاق، أو الخلع ما أمكن، فلا ينبغي المصير إلى ذلك إلا لمصلحة راجحة.
وننبه إلى أنه يجب على الزوج أن يعدل بين زوجاته، فإن لم يفعل، كان معرضا للوعيد الشديد، وتراجع فيه الفتوى رقم: 60825.
ولمعرفة ما يجب على الزوج العدل فيه، وما لا يجب عليه فيه ذلك، يمكنك مطالعة الفتوى رقم: 51048.
والله أعلم.