عنوان الفتوى: كلام المطلقة مع أجنبي أثناء عدتها لا يسقط مؤخر صداقها
2015-02-03 00:00:00
أنا تزوجت وطُلقت طلقة واحدة في المحكمة، وذهبت إلى المحكمة ورفعت قضية لمؤخر الصداق، وحكم لي الشيخ بالمؤخر، ولكن ما آخذه إلا بعد شهرين.
المهم: قبل ما تنتهي عدتي صرت أتحدث مع أحد أصدقاء طليقي بحدود الأخوة والأدب، فلو ذهب وقال للشيخ: إنها تتحدث مع رجل في فترة العدة. فهل يسقط مؤخري؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمؤخر الصداق حق للزوجة على زوجها؛ فإذا طلقها زوجها تستحقه كغيره من حقوقها على زوجها، ولمعرفة حقوق المطلقة يمكن مطالعة الفتوى رقم: 8845، ولا يسقطه عن الزوج كونها قد تكلمت مع أجنبي أثناء عدتها، ونحو ذلك من الأسباب.
ويجب على المرأة المسلمة -في أثناء عدتها أو بعد انقضائها- أن تكون على حذر من الكلام مع أجنبي لغير حاجة، سدًّا لذريعة الفتنة والفساد، وانظري الفتوى رقم: 30792. وإذا كان الحديث متعلقًا بالخطبة والنكاح فهنالك تفصيل وضوابط تجب مراعاتها تجدينها في الفتوى رقم: 45986.
والله أعلم.
(المصدر: الشبكة الإسلامية)