الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا لم يكن مع هؤلاء المذكورين وارث غيرهم، فإن تركة هذا الميت تقسم كما يلي:
لزوجته الثمن ـ فرضا ـ لوجود الفرع الوارث، قال الله تعالى: فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ {النساء:12}.
والباقي بعد فرض الزوجة لابنيه ـ تعصيبا ـ وبنته، يقسم بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين، قال الله تعالى: يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ {النساء:11}.
وأصل التركة من ثمانية، وتصح من أربعين، فيقسم المال على أربعين سهما، للزوجة ثمنها: خمسة أسهم. تبقى خمسة وثلاثون سهما، يأخذ منها كل واحد من الذكور أربعة عشر سهما، وتأخذ الأنثى سبعة أسهم، وانظر الجدول التالي:
| أصل التركة 8 | 40 |
| زوجة 1 | 5 |
| ابن 2 | 28 |
| بنت 1 | 7 |
والله أعلم.