عنوان الفتوى: مات عن زوجة وابنين وبنت

2015-02-03 00:00:00
الرجاء حساب الميراث بناء على المعلومات التالية: ـ للميت ورثة من الرجال: (ابن) العدد 2 ـ للميت ورثة من النساء: (بنت) العدد 1 (زوجة) العدد 1

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإذا لم يكن مع هؤلاء المذكورين وارث غيرهم، فإن تركة هذا الميت تقسم كما يلي:
لزوجته الثمن ـ فرضا ـ لوجود الفرع الوارث، قال الله تعالى: فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ {النساء:12}.

والباقي بعد فرض الزوجة لابنيه ـ تعصيبا ـ وبنته، يقسم بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين، قال الله تعالى: يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ {النساء:11}.

وأصل التركة من ثمانية، وتصح من أربعين، فيقسم المال على أربعين سهما، للزوجة ثمنها: خمسة أسهم. تبقى خمسة وثلاثون سهما، يأخذ منها كل واحد من الذكور أربعة عشر سهما، وتأخذ الأنثى سبعة أسهم، وانظر الجدول التالي:
 

أصل التركة  8 40
زوجة   1  5
ابن     2 28
بنت    1 7

والله أعلم.

(المصدر: الشبكة الإسلامية)
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت