الحمد لله، والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:
فالقسمة المشار إليها لا تعتبر هبة من الرجل لأولاده ما دام قد أبقى المالَ ملكًا له في حياته، وإنما تعتبر وصية، وهي وصية لوارث، وقد قدمنا مرارًا أن الوصية للوارث ممنوعة شرعًا، ولا تمضي إلا برضا بقية الورثة، فإذا لم يرضوا فإن كل الأموال التي تركها -المزرعة وغيرها- تعتبر تركة تقسم بينهم القسمة الشرعية.
والتعويض الذي دُفِعَ يُقسم بين الورثة أيضًا؛ لأنه تعويض عن ضرر أصاب المزرعة، والتي هي تركة وحق لكل الورثة. وانظر الفتوى رقم: 121878، والفتوى رقم: 170967، وكلاهما عن الوصية للوارث.
والله تعالى أعلم.