اطلعنا على هذا السؤال ونفيد أن نصوص الفقهاء تقضى بأنه لابد من تعدد العاقد فى الحقوق التى ترجع فيها الحقوق إلى نفس العاقد ومنها الإجارة إلا ما استثنى من ذلك وليس عقد الوكيل لنفسه منها، وعلى هذا لا تنعقد الإجارة المذكورة ويكون العقد باطلا.
وبهذا علم الجواب عن السؤال حيث كان الحال كما ذكر به.
والله سبحانه وتعالى أعلم
(المصدر: دار الإفتاء المصرية)