الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد أجبناك من قبل عن حكم انتفاعك من مال أمك المختلط، وذلك في الفتوى رقم:270010، وبينا لك جواز ذلك.
وبخصوص ما سألت عنه هنا نقول: إن هذه المنازل التي دخل في تكلفة بنائها فوائد ربوية لا تحرم عليكم ولا على والدتك، وإنما يلزم والدتك التوبة من أخذ الفوائد، والتخلص من قدرها بإنفاقه في أوجه الخير، لا أن تترك الانتفاع بالمنازل أو أن تتخلص منها.
وعليه، فهذه المنازل تملكها أمكم ملكا صحيحا، ولها أن تتصرف فيها كما تشاء، فإن وهبتها لكم وحزتم هبتها تكون تلك المنازل ملكا لكم تنتفعون بها على الوجه الذي تريدون، وانظر أيضا الفتويين رقم: 100430، ورقم: 18923، حول شروط صحة الهبة ونفاذها.
والله أعلم.