الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن السؤال غير واضح لعدم توضيحك لما علقت عليه الطلاق هل هو، "إن لم تفعلي كذا" أو "لن تنامي" أو هما معًا؟
وعلى كل حالٍ فإن الحلف بالطلاق يعتبر طلاقًا، فتطلق الزوجة إذا لم يحصل ما علق عليه، وهذا مذهب جماهير أهل العلم، وقد بيَّنا ذلك في فتاوى لنا سابقة، انظر منها مثلاً الفتوى رقم:
1673 - والفتوى رقم: 19612 - والفتوى رقم: 8828.
وننبهك إلى أن الأولى في مسائل الطلاق والحلف به أن ترفع إلى المحاكم الشرعية -إن وجدت- أو يشافه بها السائل من يثق به من أهل العلم؛ لأن الحكم فيها قد يحتاج إلى معرفة ملابسلاتها وتوضيح بعض الأمور التي تكون مؤثرة في الحكم.
والله أعلم.