الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فإن كنت تقصد بإلقاء اليمين، أنّك تلفظت بصريح الطلاق منجزًا كقولك: أنت طالق ثلاثاً، أو أنت طالق بالثلاث، فالمفتى به عندنا أنّ زوجتك قد بانت منك بينونة كبرى، فلا تملك رجعتها، إلا إذا تزوجت زوجًا آخر ـ زواج رغبة لا زواج تحليل ـ ويدخل بها الزوج الجديد، ثم يطلقها، أو يموت عنها، وتنقضي عدتها منه، لكنّ بعض أهل العلم يرى أنّ الطلاق بلفظ الثلاث، والطلاق المتتابع دون عقد، أو رجعة يقع واحدة، وانظر الفتوى رقم: 192961.
والأولى في هذه المسائل أن تعرض على من تمكنكم مشافهته من أهل العلم الموثوقين ببلدكم.
واعلم أنّ الإنجاب حق مشترك للزوجين، لا يجوز لأحدهما أن يمنع الآخر منه دون عذر، كما بيناه في الفتوى رقم: 31369.
والله أعلم.