الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا اختلفت أنت والمقاول في استحقاقه لقيمة هذه الأعمال الإضافية، فإن الفصل بينكما ليس من مسائل الفتوى، وإنما هو من شأن القضاء الذي يسمع لحجج الخصمين، ويحقق في الأمر، ثم يفصل النزاع بالحكم.
وعلى أية حال؛ فالذي يمكننا قوله: إن العقد والاتفاق الذي بينكما هو المرجع في معرفة الحقوق، ويجب على كلا الطرفين الالتزام به. والأجرة المستحقة للمقاول بمقتضى العقد إنما هي نظير قيامه بجميع ما يفرضه عليه العقد، كمًّا وكيفًا، فإذا أخل بشيء من ذلك فاته من الأجرة بقدره.
والله أعلم.