الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يجوز في الشركة أن يضمن الشريك للآخر رد رأس ماله بأي صورة من الصور، وإنما يتحمل كل منهما نصيبه من الخسارة بحسب رأس ماله. وانظري الفتوى رقم: 177299.
وعلى ذلك؛ فلا يحق للوالد أن يطالب بالمبلغ الذي دفعه عند بداية الشركة، وإنما يحق له المطالبة بحصته من قيمة رأس مال الشركة الحالي، فالمعتبر هو قيمة رأس المال وقت فض الشركة، لا وقت العقد.
وعليه؛ فيتم حساب ديون الشركة وقيمة موجوداتها عند الفض، فيأخذ الوالد نسبته من صافي رأس المال بعد حساب ما عليها من ديون. وانظري لمزيد الفائدة الفتوى رقم: 114995، وإحالاتها.
والله أعلم.