عنوان الفتوى: حُكمُ مطالبة الشريك بالمبلغ الذي دفعه عند ابتداء الشراكة

2015-02-15 00:00:00
والدي وزوجي أجّرا محل شركة للملابس، زوجي دفع 14 ألفا ثمن بضاعة، ووالدي دفع 12 ألفا تجهيز المحل، واستمر سنة، وكان الربح في شهور قليلة. بعد سنة قرر والدي فض الشراكة؛ كي يكون المكسب منفردًا بيننا، ولأن في هذا الوقت كان المحل داخلا في جمعيات مستمرة لشهر 3 القادم، ولم يكن يأتي بأي ربح في هذا الوقت، ثم قام زوجي ببيع البضاعة الباقية بـ 1700 جنيه، وجدد المحل على حسابه من كل شيء حتى اسم المحل، فهل يحق لوالدي أخذ ما قد دفعه بالبداية أم تعتبر الخسارة على الطرفين؟

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فلا يجوز في الشركة أن يضمن الشريك للآخر رد رأس ماله بأي صورة من الصور، وإنما يتحمل كل منهما نصيبه من الخسارة بحسب رأس ماله. وانظري الفتوى رقم: 177299.

وعلى ذلك؛ فلا يحق للوالد أن يطالب بالمبلغ الذي دفعه عند بداية الشركة، وإنما يحق له المطالبة بحصته من قيمة رأس مال الشركة الحالي، فالمعتبر هو قيمة رأس المال وقت فض الشركة، لا وقت العقد.
وعليه؛ فيتم حساب ديون الشركة وقيمة موجوداتها عند الفض، فيأخذ الوالد نسبته من صافي رأس المال بعد حساب ما عليها من ديون. وانظري لمزيد الفائدة الفتوى رقم: 114995، وإحالاتها.

والله أعلم.

(المصدر: الشبكة الإسلامية)
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت