عنوان الفتوى: مات عن أم وزوجة وابن وبنتين

2015-02-16 00:00:00
توفي زوجي وليس له راتب، وترك محلات مؤجرة، وعشر ليرات ذهب، ومبلغًا في البنك، ومنزلًا، وسيارة، وورثته: أمه، وزوجته، وابن عمره 11 سنة، وابنتان الأولى عمرها 13 سنة، والثانية عمرها 9 سنوات، وقد استخرجنا من المحكمة حصر الإرث ـ 96 سهمًا ـ فما الحكم الشرعي في المبلغ السنوي من إيجار المحلات أولًا، ثم الليرات، والسيارة، كل على حدة؟ وهل توزع بناء على الحصر أم لا؟ وقبل وفاته بأسبوع ذهب إلى البنك وسحب مبلغًا ماليًا كمصروف للمنزل، فهل أصرف منه على أبنائي أم أيضًا يوزع على الورثة؟. وشكرًا.

الحمد لله، والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله، وصحبه، ومن والاه، أما بعد:

فالإيجار السنوي للمحلات سبيله سبيل سائر التركة، يُقسم بين الورثة القسمة الشرعية، فيقسم على ستة وتسعين سهمًا:

لأم الميت سدسها: ستة عشر سهمًا. ولزوجته ثمنها: اثنا عشر سهمًا. وللابن: أربعة وثلاثون سهمًا. ولكل بنت من البنتين: سبعة عشر سهمًا، وكذا المبلغ الذي سحبه الميت من المصرف، ثم مات قبل أن ينفقه يعتبر حقًّا لكل الورثة ويقسم بينهم القسمة الشرعية، ومثل ذلك الليرات، والسيارة، وكل ما خلفه الميت بلا استثناء، يملك فيه كل وارث بقدر نصيبه الشرعي، ويقسم بين الورثة القسمة الشرعية في الميراث، ومن المهم أن تعلمي أن الأم ليس لها ولاية على أموال أطفالها القصر بعد وفاة أبيهم، إلا إذا أوصى الأب بذلك، ولمعرفة من يتولى أموال الورثة القصر نحيلك للفتوى رقم: 28545.

والله أعلم. 

(المصدر: الشبكة الإسلامية)
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت