الحمد لله، والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله، وصحبه، ومن والاه، أما بعد:
فالإيجار السنوي للمحلات سبيله سبيل سائر التركة، يُقسم بين الورثة القسمة الشرعية، فيقسم على ستة وتسعين سهمًا:
لأم الميت سدسها: ستة عشر سهمًا. ولزوجته ثمنها: اثنا عشر سهمًا. وللابن: أربعة وثلاثون سهمًا. ولكل بنت من البنتين: سبعة عشر سهمًا، وكذا المبلغ الذي سحبه الميت من المصرف، ثم مات قبل أن ينفقه يعتبر حقًّا لكل الورثة ويقسم بينهم القسمة الشرعية، ومثل ذلك الليرات، والسيارة، وكل ما خلفه الميت بلا استثناء، يملك فيه كل وارث بقدر نصيبه الشرعي، ويقسم بين الورثة القسمة الشرعية في الميراث، ومن المهم أن تعلمي أن الأم ليس لها ولاية على أموال أطفالها القصر بعد وفاة أبيهم، إلا إذا أوصى الأب بذلك، ولمعرفة من يتولى أموال الورثة القصر نحيلك للفتوى رقم: 28545.
والله أعلم.