عنوان الفتوى: حُكمُ الطلاق المعلق إذا وقع ما علق عليه

2015-02-18 00:00:00
أنا رجل متزوج، وقبل فترة سافرت إلى جهة معينة لقضاء العمل لوحدي بدون زوجتي وابني، وقبل السفر بأيام تحدثت زوجتي معي، وطلبت مني طلبا معينا أن لا أفعله حتى عودتي لها، ومن باب الثقة حتى تثق بي قالت كيف أضمن أنك لن تفعل هذا الأمر؟ قلت لها: (والله إذا فعلت فأنت مطلقة مني) هذا نص الكلام، ولم تكن نيتي الطلاق نهائيا، فقط من باب حتى تثق بي، ومرت الأيام، وفي سفري فعلت ذلك الأمر، وكنت أتذكر وعدي لزوجتي لكني تجاهلت، وقلت أنا كنت أضحك عليها بكلامي ولم أتعمد الطلاق، وبعد عودتي لم يعرف أحد بعملي حتى زوجتي، وجامعتها ونمت معها وكأن شيئا لم يكن، سؤالي ما هو حكم كلامي عليها؟ وهل تعتبر مطلقة مني طلقة أولى؟ وإذا كانت مطلقة هل جماعي لها يكفي لردها لي أم أني جامعتها بالحرام؟ وهل تقع كفارة على ذلك؟ أفيدوني بارك الله فيكم.

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فأكثر أهل العلم على أن الزوج إذا علّق طلاق زوجته على شرط؛ وقع الطلاق عند تحقق شرطه، سواء قصد الزوج إيقاع الطلاق أو قصد مجرد التهديد أو التأكيد أو المنع، وهذا هو المفتى به عندنا، لكن بعض أهل العلم كشيخ الإسلام ابن تيمية (رحمه الله) يرى أن الزوج إذا لم يقصد إيقاع الطلاق وإنما قصد التهديد أو التأكيد أو المنع، فلا يقع الطلاق بحصول المعلق عليه، وإنما تلزمه كفارة يمين، وانظر الفتوى رقم: 11592.

وعليه فالمفتى به عندنا أنّ زوجتك طلقت منك بحنثك في يمينك، وإذا لم تكن تلك الطلقة مكملة للثلاث، وكنت جامعت زوجتك قبل انقضاء عدتها من تلك الطلقة، فقد رجعت زوجتك إلى عصمتك بالجماع، وراجع الفتوى رقم: 54195.

والله أعلم.

(المصدر: الشبكة الإسلامية)

فتاوى أخرى ذات علاقة

عنوان الفتوى مشاهدات
قال لزوجته: "أنت محرَّمة عليَّ، أنت طالق طالق طالق" 760
حلف بالطلاق ثلاثا ألا يأخذ من زوجته أي مبلغ وندم 780
حلف بالطلاق ثلاثا ألا يأخذ من زوجته أي مبلغ وندم 12328
قال لزوجته: "إن لم توقفي التواصل مع زوج أختك، فسيكون بيننا الطلاق" 11013
قصد الزوج إعلام زوجته بتعليق الطلاق على فعل ثم فعلته ولم تعلم به 685
كذب على زوجته فقالت له قل: "إذا كذبت عليك، فأنا طالق طالق طالق" فكرر ذلك 946
حلف عليها زوجها بالطلاق ألا تذهب للعمل فظنته يقصد اليوم التالي فذهبت 644
من علّق طلاق زوجته على عدم فسخها عقد العمل في يوم معين فمرضت 620
قال لزوجته: "أنت محرَّمة عليَّ، أنت طالق طالق طالق" 760
حلف بالطلاق ثلاثا ألا يأخذ من زوجته أي مبلغ وندم 780
حلف بالطلاق ثلاثا ألا يأخذ من زوجته أي مبلغ وندم 12328
قال لزوجته: "إن لم توقفي التواصل مع زوج أختك، فسيكون بيننا الطلاق" 11013
قصد الزوج إعلام زوجته بتعليق الطلاق على فعل ثم فعلته ولم تعلم به 685
كذب على زوجته فقالت له قل: "إذا كذبت عليك، فأنا طالق طالق طالق" فكرر ذلك 946
حلف عليها زوجها بالطلاق ألا تذهب للعمل فظنته يقصد اليوم التالي فذهبت 644
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت