الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد سبق في الفتوى رقم: 20445 حد اللباس الشرعي الذي يجب على المرأة ارتداؤه أمام محارمها من الرجال. وعليه؛ فلا حرج في لبس الفستان أو الشال أو غيرهما إذا كان يغطي ما يجب على المرأة تغطيته أمام محارمها من الرجال. وأما عورة المرأة مع النساء المسلمات فهي ما بين السرة والركبة.
ولمزيد الفائدة تراجع الفتوى رقم: 1265.
والله أعلم.