الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فإن من حلف بالطلاق على أمر هو كاذب فيه فطلاقه نافذ عند الجمهور ولو لم ينوه، وانظر الفتوى رقم: 44388.
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: إنه لا يلزمه ـ في هذه الحالة ـ طلاق، ولا كفارة يمين، وإنما عليه التوبة من الحلف كذبًا، والراجح مذهب الجمهور، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 143245، والفتوى رقم: 71165.
وعليه، فإن كنت حلفت بالطلاق أن زوجتك قد أفزعتك، وأنت كاذب في ذلك، فقد وقع طلاق زوجتك عند جمهور أهل العلم.
والله أعلم.