الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فقد بينا في فتاوى سابقة، أن من كان ماله مختلطا: أي بعضه حلال، وبعضه حرام، تجوز معاملته فيه سواء بالاقتراض، أو الشراء، أو غير ذلك على الراجح، مع كراهة ذلك، وتشتد الكراهة كلما زادت نسبة الحرام في المال، وانظر الفتويين: 133697، 6880
وبناء عليه، فلا إثم في اقتراضك من الشخص المذكور، ولا في مشاركته، ولم يتضح لنا المراد بالمشاركة على أساس القرض.
والله أعلم.