عنوان الفتوى: حُكمُ الاقتراض من صاحب المال المختلط

2015-02-22 00:00:00
أريد أن أشترك مع ابن خالتي في مشروع، على أساس أنه سيقرضني بدون ربا، ولكنه كان لدي شك في ماله، فسألته مرة، وأخبرني أنه مختلط: فيه الحلال، والحرام، ولا أعلم مصدره؛ لأنه ذهب إلى أوربا مدة لا يمكنه أن يجمع فيها ذلك المبلغ كله، هل سيكون كسبي من وراء هذا المشروع حراما، بالرغم من إرجاعي له المبلغ الذي أقرضني إياه؟ وجزاكم الله عنا خير جزاء.

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

 فقد بينا في فتاوى سابقة، أن من كان ماله مختلطا: أي بعضه حلال، وبعضه حرام، تجوز معاملته فيه سواء بالاقتراض، أو الشراء، أو غير ذلك على الراجح، مع كراهة ذلك، وتشتد الكراهة كلما زادت نسبة الحرام في المال، وانظر الفتويين: 133697، 6880 

 وبناء عليه، فلا إثم في اقتراضك من الشخص المذكور، ولا في مشاركته، ولم يتضح لنا المراد بالمشاركة على أساس القرض. 

والله أعلم.

(المصدر: الشبكة الإسلامية)
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت