الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالتأمين التجاري محرم، كما سبق في الفتويين التالية أرقامهما: 110508، 7394، وعلى ذلك فلا تجوز إجارة متجر لوكالة تأمين تجاري؛ لكونه تعاونا على الإثم والعدوان، وانظر الفتوى رقم: 49415.
وحيث حرمت الإجارة فكذلك تحرم الأجرة المكتسبة منها، لكن لأنك كنت جاهلا بالتحريم فيجوز لك الانتفاع بما اكتسبته، وانظر الفتوى رقم: 265645.
وأما بخصوص المدة الباقية من عقد الإجارة فإن أمكنك فسخ العقد فبها ونعمت، وإلا فيلزم لك أجرة المثل؛ كما سبق بيانه في الفتوى رقم: 146859، وما أحيل عليه فيها .
ولا تتوقف صحة توبته على إنهاء الإجارة ما دام لا يستطيع إنهاءها.
والله أعلم.