عنوان الفتوى: أجر عقارا لشركة تأمين تجاري جاهلا بالحرمة ورفضوا الفسخ

2015-02-24 00:00:00
أحد الإخوة قام بكراء أحد متاجره لوكالة تأمين تجارية منذ (10سنوات) ولما علم بحرمة ذلك (منذ عامين) قرر إخراجها فتمسكت وطلبت غرامة كبيرة جدا طبقا للقانون في تونس فاستحال عليه إخراجها فما العمل لتكون التوبة صحيحة؟ وماذا يفعل في المال المكتسب طول هذه المدة؟ وفي المال القادم منها في المستقبل؟.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فالتأمين التجاري محرم، كما سبق في الفتويين التالية أرقامهما: 110508، 7394، وعلى ذلك فلا تجوز إجارة متجر لوكالة تأمين تجاري؛ لكونه تعاونا على الإثم والعدوان، وانظر الفتوى رقم: 49415.
وحيث حرمت الإجارة فكذلك تحرم الأجرة المكتسبة منها، لكن لأنك كنت جاهلا بالتحريم فيجوز لك الانتفاع بما اكتسبته، وانظر الفتوى رقم: 265645.

وأما بخصوص المدة الباقية من عقد الإجارة فإن أمكنك فسخ العقد فبها ونعمت، وإلا فيلزم لك أجرة المثل؛ كما سبق بيانه في الفتوى رقم: 146859، وما أحيل عليه فيها .

ولا تتوقف صحة توبته على إنهاء الإجارة ما دام لا يستطيع إنهاءها.

والله أعلم.

(المصدر: الشبكة الإسلامية)
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت