الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يجب عليك التزوج من ابنة خالتك التي وقعت معها في هذه المحرمات وأزلت بكارتها، ومادامت غير راغبة في زواجك، فانصرف عنها، وابحث عن غيرها، لكن الواجب عليك التوبة إلى الله، وهي الإقلاع عن الذنب، والندم على فعله، والعزم على عدم العود إليه، وإذا كنت أزلت بكارتها بغير رضاها فعليك أرش البكارة ـ وهو تعويض مالي عن فقدها ـ أما إذا كنت أزلت بكارتها برضاها وهي رشيدة، فلا أرش لها، وانظر الفتوى ر قم: 20931.
والله أعلم.