عنوان الفتوى: حكم قول: يحرم علي ديني إذا رأيتني أو سمعت صوتي

2015-03-03 00:00:00
حلفت بقولي: يحرم علي ديني إذا رأيتني أو سمعت صوتي ـ لشخص عزيز علي في حالة غضب مني واستفزاز منه، فما الحكم في ذلك؟ وهل إذا كلمته أو لقيته علي ذنب وأخرج بحلفي هذا من الإسلام؟ وهل علي كفارة؟. أفيدوني.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن هذا الكلام منكر تجب المبادرة بالتوبة منه إلى الله تعالى، ولا تلزم بهذه العبارة كفارة، ولا تحرم عليك بسببها صلة ذلك الشخص، كما أنها لا تعتبر كفراً مخرجاً عن ملة الإسلام، وراجع التفصيل في الفتويين رقم: 57865، ورقم: 2042.

والله أعلم.

(المصدر: الشبكة الإسلامية)
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت