الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فلصحة التوبة شروط، ذكرناها في الفتوى رقم: 29785.
ومن تلك الشروط: رد الحقوق إلى أصحابها. وحيث إن هذا العامل قد قصر في أداء عمله، فعليه أن يخرج من ماله ما يناظر نسبة تقصيره، فيرده إلى جهة عمله بأي طريقة مناسبة، وتحت أي مسمى، فإن تعذر ذلك، فإنه يصرفه في وجوه البر، هذا ما لم تبرئه جهة عمله المخولة بذلك. وانظر الفتاوى التالية أرقامها: 159435، 193473، 275452.
والله أعلم.