الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن هؤلاء الأبناء ليس لهم أي حق في تركة زوجة الأب المتوفى، وبالتالي إن تيقنوا عدم وجود وارث لها فإنهم يصرفون هذه التركة في مشروع خيري من بناء مسجد أو سبيل ماء أو ما شابه ذلك من المصالح العامة، وذلك أن أسباب الميراث ثلاثة فقط وهي: النكاح، والولاء، والنسب. واختلف أهل العلم في توريث ذوي الأرحام، وليس هؤلاء الأبناء من ذوي الأرحام.
علماً بأنه لا مانع من إعطاء هذه التركة لهذا الأخ الفقير، إذا عُلم منه أنه سيستعين بها على مصالحه المشروعة؛ لأن ذلك من سُبل الخير والمصالح العامة.
ولمزيد من التفاصيل عمن مات ولا وارث له راجع الفتوى رقم:
19739.
والله أعلم.