الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالأمور المذكورة من المحرمات، بل الكبائر، فإن النبي صلى الله عليه وسلم تبرأ ممن يفعلها، وانظر الفتوى رقم: 180603.
والعذاب المذكور في الحديث على الميت بسبب النياحة، إنما هو إذا أوصى بذلك أو كان سنة أهله، ولم يوصِ بتركه ـ وبهذا يُجمع بين الآية والحديث ـ كما بينا في الفتويين رقم: 58197، ورقم: 25255.
فطالما أوصى الشخص أن لا يناح عليه، فلا يلحقه الإثم لا بنياحة القريب ولا بنياحة البعيد.
ويجب على الدعاة أن ينبهوا على هذا المنكر ويحاولوا تغييره ووعظ هؤلاء النسوة، وتنبيههن على أن ذلك من الكبائر، وأن فيه ضررا على الميت وراجع في تليين القلب الفتويين رقم: 50301، ورقم: 211831، وتوابعهما.
والله أعلم.