عنوان الفتوى: حُكمُ دفع ثمن جهاز للبائع واستيفائه من المشتري بزيادة

2015-03-10 00:00:00
اريد شراء موبايل وليس معي ما يكفي، فذهبت إلى جمعية رجال الأعمال فقالوا نعطيك إيصال استلام الموبايل من الوكيل على أن تدفع ثمنه إلينا بالتقسيط لمدة عام مع إضافة 170 جنيها عن كل ألف جنيه من ثمن الموبايل الذي يقدره الوكيل، فهل هذا حلال؟.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فظاهر المعاملة أنهم سيدفعون ثمن الجهاز عنك إلى الجهة البائعة ليستوفوه منك بزيادة، وإذا كان كذلك فهذا قرض بفائدة ولا يجوز الدخول فيه، وانظر الفرق بين المرابحة والقرض الربوي في الفتوى رقم: 3521.

والله أعلم.

(المصدر: الشبكة الإسلامية)
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت