عنوان الفتوى: حكم طلاق النفساء

2015-03-10 00:00:00
أرجو تعديل

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

 فقد أجبناك على سؤالك السابق بما فيه الكفاية، ولم يبق إلا أن نؤكد لك على أنّ طلاق النفساء بدعي محرم، ونافذ عند أكثر أهل العلم، وانظر الفتوى رقم: 110547.

والله أعلم.

(المصدر: الشبكة الإسلامية)
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت