الحمد الله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: قسمة ما تركه هذا الميت جميعا من المال والمنزل على ما ذكرت هي كالتالي: لأمه ثلثه لعدم وجود الفرع الوارث وعدم جمع من الإخوة لقول الله تعالى ( فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلامه الثلث. ) [ النساء:11 ]. ولأخته النصف لعدم وجود أصل من أب وجد أو فرع وارث للميت لقول الله تعالى ( إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك……) [النساء:176] والباقي لابن عمه تعصيبا لقول النبي صلى الله عليه وسلم > ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فهو لأولى رجل ذكر < أخرجه الشيخان عن ابن عباس. وعلى هذا فالتركة من ستة سهام للأم اثنان: الثلث، وللأخت ثلاثة: النصف، ولابن العم الباقي وهو واحد. والله أعلم.