عنوان الفتوى: الورثة هم: الزوجة والأم والابنين والبنات الأربع فقط

2015-03-11 00:00:00
الرجاء حساب الميراث بناء على المعلومات التالية: ، للميت ورثة من الرجال: (ابن) العدد: 2 (أخ شقيق) العدد: 4 (أخ من الأب) العدد: 1 (ابن أخ شقيق) العدد: 11 (ابن أخ من الأب) العدد: 4 (ابن عم شقيق) العدد: 21 ، للميت ورثة من النساء: (أم) (بنت) العدد: 4 (زوجة) العدد: 1 (أخت شقيقة) العدد: 1 (أخت من الأب) العدد: 4 ، معلومات عن ديون على الميت: (ديون)

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

ففي البداية يجدر التنبيه على أن ديون الميت يجب قضاؤها من تركته قبل قسمها؛ لقوله تعالى: مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ {النساء:12}.

ثم إذا كان الميت لم يترك ورثة غير من ذكر؛ فللزوجة الثمن -فرضًا-؛ لوجود الفرع الوارث، قال الله تعالى: فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ {النساء:12}.

وللأم السدس -فرضًا- لقوله تعالى: وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ {النساء:11}.

والباقي للابنين والبنات؛ للذكر مثل حظ الأنثيين؛ لقول الله تعالى: يُوصِيكُمُ اللّهُ فِي أَوْلاَدِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ {النساء:11} ولا شيء للإخوة والأخوات وبقية المذكورين؛ لأنهم محجوبون بالابن. 

وتقسم التركة على (192) سهمًا؛ للزوجة الثمن (24) سهمًا، وللأم السدس (32) سهمًا، ولكل ابن (34) سهمًا، ولكل بنت (17) سهمًا.

ثم إننا ننبه السائل إلى أن أمر التركات أمر خطير جدًّا، وشائك للغاية، وبالتالي؛ فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقًا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذن قسم التركة دون مراجعة للمحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقًا لمصالح الأحياء والأموات.
والله أعلم.

(المصدر: الشبكة الإسلامية)
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت