الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
الواضح أن أباك قد أصبح أخاً لذلك الرجل من الرضاع، وذلك لأن هذه المدة الطويلة التي كان يتردد فيها على تلك المرأة لابد أنه حصل خلالها خمس رضعات إن لم يكن أكثر من ذلك، هذا على قول من يشترط في الرضاع حصول خمس رضعات، وهو الراجح لحديث عائشة رضي الله عنها الوارد في مسلم وغيره.
أما على قول من يرى أن المصة الواحدة كافية لانتشار الحرمة فالأمر واضح.
والأصل في التحريم قوله صلى الله عليه وسلم: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. رواه البخاري.
وعليه فإذا كان والدك قد رضع من أم الشخص المذكور فهو أخ له ولجميع أبنائها وبناتها.
والله أعلم.