الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالأصل جواز مبيت المرأة في بيت زوج أختها عند أختها لخدمتها والقيام على مصالحها ما لم يمنع ذلك مانع، كأن يؤدي ذلك إلى اختلائها أو اختلاطها مع زوج أختها أو أن يؤدي وجودها إلى فتنة.
فإن كان كذلك لم يجز لها ذلك، وبالنظر في فتاوانا السابقة وجدنا أن قولنا بالجواز مقيد بأمن الخلوة والفتنة، وهذا يشمل ما ذكرت من اختلاف ذلك باختلاف البيئات
والأحوال، لأن تحديد مدى الفتنة، واحتمال حصولها موكول إلى الحال
والزمان، لا إلى مجرد القول بالجواز أو عدمه، ومن تلك الفتاوى ما جاءت تحت الأرقام التالية :
26276 -
24435 -
10146.
والله أعلم.